للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - أنَّ الوقف لا يكون إلاَّ في الأشياء التي ينتفع بها، وتبقى أعيانها، فأما الذي يذهب بالانتفاع به فهو صدقةٌ، وليس وقفًا.

٥ - قوله: "فتصدَّق بها في الفقراء" فيه بيان مصرف الوقف، ذلك بأن يكون في وجوه البر العام أو الخاص، كالقرابة، والفقراء، وطلاب العلم، والمجاهدين، ونحو ذلك.

٦ - قوله: "لا جناح علما من وَلِيَهَا" فيه مشروعية وجود ناظر للوقف، ينفذ شرط الواقف، ويصلح الوقف، ويصرفه مصارفه.

٧ - قوله: "أن يأكل منها بالمعروف" فيه بيان أنَّ الناظر له قدر نفقته من الوقف بالمعروف، وذلك مقابل عمله، ومقابل حبسه نفسه على إصلاحه وأعماله.

٨ - وفيه أنَّ للواقف أن يشترط شروطًا عادلةً جائزةً شرعًا، وأنَّه يجب إنفاذها، والعمل بها، ولولا ذلك ما كان لاشتراطها فائدة.

٩ - فيه فضيلة الوقف، وأنَّه من الصدقات الجارية، والإحسان المستمر.

١٠ - وفيه أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه، طمَعًا في ثواب الله تعالى، حيث قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] , قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)} [البقرة].

١١ - وفيه وجوب النصح لمن استشار، وأن يدله على أفضل الطرق، وأحسن الوجوه.

١٢ - وفيه فضيلة استشارة العلماء، وأهل الرأي والنصِج، وأنَّ الإنسان لا يستبد بأموره الهامة، فقد قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] وقال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا} [الشورى: ٣٨] ففي هذا السداد، والرشاد، والنجاح في الأمور غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>