للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الرقاب: من عتق الأرقاء، وفكاك الأسرى.

- وفي سبيل الله: من المرافق العامة النافعة للمسلمين، من الدعوة إلى الله تعالى، والجهاد في سبيله، والملاجيء، والمساجد، وغير ذلك.

- ابن السبيل: المسافرون المنقطعون عن بلدانهم وأموالهم وعن بعضهم، فيعطون ما يبلغهم إلى أوطانهم.

- والضيف: بره والإحسان إليه، والواجب يوم وليلة، والمستحب أدناه ثلاثة أيام.

١٦ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: اشتراط البر والقربة في الوقف يدل على أنَّ الوقف على بعض الورثة دون البعض الآخر يحرم، ولا يصح.

١٧ - وقال الشيخ تقي الدين: اتَّفق العلماء على أنَّه لا يجوز بذل المال إلاَّ لمنفعة تعود على الدِّين أو الدنيا، والوقف لا يعود على الدنيا لصاحبه، وحينئذٍ فلا ينتفع به الدِّين إلاَّ لما يقفه في سبيل طاعة الله تعالى.

١٨ - وقال الشيخ: اتَّفق العلماء على أنَّ شروط الوقف تنقسم إلى صحيح وفاسد، كما في سائر العقود، ومن قال من الفقهاء: إنَّ شروط الواقف كنصوص الشارع، فمراده في الدلالة على المراد، لا في وجوب العمل بها، مع أنَّ التحقيق في هذا أنَّ لفظ الحالف، والموصي، وكل عاقد يُحمل قوله على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية الفصحى، أو العربية المولدة، أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه، فإنَّ المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فنحن نرجع في معرفة كلام الواقف إلى معرفة لغته وعرفه وعادته.

وقال ابن القيم: إنَّ أحسن حمل لقول: "نص الواقف كنص الشارع" بمعنى تخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيَّدها، واعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>