للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المصالح الكبيرة، ودفع المضار والمفسدة الوخيمة.

واختلفوا فيما إذا خصَّ الوالد بعض أولاده دون بعض، أو فضله دون البعض الآخر، بلا مسوِّغٍ شرعي، ثمَّ مات الوالد قبل أن يرجع فيما خصَّ به، ولا بما زاد به بعضهم على بعض، فهل تمضي العطية لمن أُعطِيَها، والإثم على الوالد المفضل بينهم؟ أم يرجع الورثة على المُعْطَى، ويكونون فيها سواء؟

ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول، ومنهم الأئمة الأربعة.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أنَّ العطية لا تثبت، وللباقين الرجوع، واختاره ابن عقيل، والعكبري، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، واختاره الشيخ عبد الله بن محمَّد بن عبد الوهاب، وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>