محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمهم الله تعالى-.
١٠ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الابن في عمل والده له حال عالية، وهي: أن يسعى في خدمة والده، والقيام بأعماله، يرجو ثواب الله تعالى، والبر بوالده وإخوانه، وله حالة أخرى لا حرج عليه فيها هي: أن يعقد مع والده عقد إجارة، فهذا يكون مثل الأجير.
وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: أما إذا كان ابنه يعمل معه فيجعل له أجرة مقابل عمله، فلا أرى بأسًا، وليس هذا من باب التخصيص بل هو إجارة.
١١ - قال الموفق والشيخ تقي الدين وغيرهما: لا يجب على الإنسان التسوية بين أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم؛ لأنَّ الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد.
قال الحارثي: وهو المذهب عند المتقدمين، أما المشهور من المذهب عند المتأخرين: فيجب إعطاؤهم بقدر إرثهم، قياسًا لحال الحياة على حال الموت.
والقول الأول أرجح.
* خلاف العلماء:
أجمع العلماء على مشروعية العدل، والتسوية بين الأولاد في الهبة.
واختلفوا في وجوب التسوية بينهم.
فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها، وإلى تحريم التفضيل بينهم، أو تخصيص بعضهم دون بعض، أخذًا بظاهر الحديث.
وذهب الجمهور إلى أنَّ التسوية بينهم سنة وأنَّها غير واجبة، وأطالوا الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه.
والحق الذي لا شكَّ فيه وجوب التسوية بينهم؛ لظاهر الحديث، ولما فيه