للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - قال شيخ الإسلام: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، فإنْ خصَّ بعضهم لمعنًى يقتضي ذلك من حاجةٍ، أو زمانة، أو لانشغاله بالعلم، أو صرف عطيته عن بعض ولده؛ لفسقه، أو بدعته، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، فإنَّه قال: لا بأس إذا كان التخصيص لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.

قال في الإنصاف: وهذا قويٌّ جدًّا.

واختاره علماء الدعوة السلفية.

٧ - أنَّ الحكم الذي يجري على خلاف الشرع، فإنه محرَّمٌ غير نافذ، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية، وإنما زجره، وردها.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

٨ - قال شيخ الإسلام أيضًا: الحديث والآثار تدل على وجوب العدل، ثم هنا نوعان:

- نوعٌ يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

- نوع حاجتهم إليه متساوية من عطية أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه بينهم.

- نشأ نوعٌ ثالث: هو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم دينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك.

ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. اهـ من الاختيارات.

٩ - ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى، "سوِّ بينهم" وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل والحارثي.

والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب ميراثهم، للذَّكَر مثل حظ الأُنثيين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>