- تَرِدُ المَاء: هذه الجملة يجوز أن تكون بيانًا لما قبلها، فلا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون محلها الرفع، على أنَّها خبر مبتدأ محذوف، أي هي ترد الماء.
- فضالَّة الإبل: مبتدأ وخبره محذوف والتقدير: ما حكمها؟
- مالكَ وَلَها: أي مالك ولأخذها، والحال أنَّها مستقلة بأسباب تَمْنَعُها من الهلاك.
- معها سقاؤها: على تقدير الحال، والمعنى مالك ولأخذها، والحال أنَّها مستقلة بأسباب تعيشها.
- هي لك أو لأخيك أو للذئب:"أو" هنا للتقسيم والتنويع، والمعنى: هي لك إن أخذتَها وعرَّفتها, ولم تجد صاحبها، وهي لأخِيكَ إن جاء صَاحِبُهَا، فَهِي له، وهي للذئب إن تركتهَا ولم يأخذها أحدٌ غيرك فهي طعْمَة للذئب.
- ربها: أي مالكها ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلاَّ مضافًا مقيَّدًا.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- للسائل أنَّ اللقطة نوعان:
أحدهما: يجوز التقاطها لحفظها لصاحبها، أو دخولها في ملكه، إن لم يوجد صاحبها، وهي غالب الأموال من المتاع، والنقدين، والحيوان الذي