للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمتنع من صغار السباع.

الثاني: هي ضالة الإبل، ويقاس عليها البقر لقوتها، والغزلان لعدْوها، والطير لطيرانها، فهذه الأشياء الممتنعة عن السباع تُتْرك، ولا تلتقط حتى يجدها ربُّها، فليس بحاجة إلى الحفظ.

٢ - استحباب أخذ اللقطة لحفطها لصاحبها، والبحث عنه لترد إليه، وهذا أرجح القولين لِمن أمِنَ على نفسه من الخيانة، وقوي على التعريف.

٣ - أن يعرف وَاجدُها وكَاءَها، ووِعَاءَها، وجنسها، وعددها؛ ليميِّزها من ماله، وليعرف صفاَتها؛ لاختبار مدعي ضياعها منه، فإنَّ ذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربِّها.

٤ - أن يعرِّفها سنة كاملة، ويكون تعريفها في مجامع الناس، كأبواب المساجد، والأسواق؛ والنوادي، والمدارس، ويكون قرب المكان الذي وجدها فيه؛ لأنَّه مكان بحث صاحبها عنها، أو يبلغ الجهات المسؤولة عنها، كدوائر الشرطة والإمارات، وفي زمننا وسائل الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفاز إذا كانت لقطة هامة.

٥ - إذا مضى العام، ولم يعرف صاحبها ملكها واجدها ملكًا قهريًّا، فله إنفاقها مع عزْمه على تعويض صاحبها عنها إن وجده، فترد له بمثل المثلي، وقيمة المتقوم، وله بيعها, وله إبقاؤها، وهذا التخيير هو تخيير مصلحي، فينظر في ذلك إلى مصلحة اللقطة وصاحبها, وليس تخيير شهوة له، فإنَّ عمله فيها عمل يتْبع المصلحة حيث وجدت.

٧ - إن جاء صاحبها, ولو بعد مدة طويلة، فوصَفَها دفعت إليه بلا بينة ولا يمين، فوصْفها هو بينتها, لعموم قوله: "فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه".

فالبينة ما أبان الحق وأظهره، ووصْفُها كافٍ لأن يكون بيِّنة، ما لم يكن له منازع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>