١٢ - قوله:"عرِّفْهَا سنة" ظاهره أنَّه لا يجب التعريف بعد السنة، وهو إجماع.
١٣ - قال الفقهاء: يكون التعريف فور وجودها أسبوعًا كل يوم؛ لأنَّ طلبها والبحث عنها فيه أكثر، ثم بعد الأسبوع عادة النَّاس في ذلك، فيقول المُنادي: من ضَاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك.
واتَّفقوا على أنَّه لا يصفها؛ لأنَّه لا يؤْمَن أن يدَّعيها بعضُ من يسمع صفاتها فتضيع على مالكها.
١٤ - قال الوزير: الجمهور على أنَّ ملتقط اللقطة متطوع بحفظها، فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة.
١٥ - قال الموفق: إذا التقطها عازمًا على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرَّمًا، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإن أخذها لزمه ضمانها, ولا يملكها، وإن عرفها؛ لأنَّه أخذ مال غيره على وجه ليس له أخذه، فهو كالغاصب.