للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨١٣ - وعَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- آوى ضالَّة: أوى يأوي مأوى، كرمى يرمي، قال تعالى: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} [الكهف: ١٠].

وأما آوى بالمدَّ، فمعناه ضم غيره إليه، قال تعالى: {آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ} [يوسف: ٦٩] أي ضمه إلى نفسه، يقال: آواه وأواه.

- ضالَّة: قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلاَّ على الحيوان، فهي الضوال، وأما الأمتعة فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة.

- فهو ضال: المراد بالضال هنا أنَّه غير رشيد، بل بعيد عن الصواب.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّه لا يجوز التقاط ضوال الإبل، فإنَّ معها سِقاءها وحِذاءها، ترِدُ الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها صاحبها.

٢ - أنَّ من التقطها فتلفت معه فهو غارم لها، سواء تلفت بتعدٍّ، أو تفريط، أو بدون ذلك؛ لأنَّ يده يد غصب.

٣ - وصف الملتقط بالحديث بأنَّه "ضال"؛ لأنَّه عمل عملًا بغير بصيرة، فإنَّ ترك الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها مالكها؛ لأنَّه سيبحث عنها في المواطن التي ضلت عنه فيها، فهو حري بأن يجدها، وأما الملتقط فقد أخفاها،


(١) مسلم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>