٨١٤ - وَعنْ عِيَاضِ بن حِمَارٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "منْ وَجَدَ لقَطَةً فَلْيشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ، وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ، يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
رواه الإِمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، قال في التلخيص: وله طرق.
قال ابن عبد الهادي؛ رجاله رجال الصحيح.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - جواز أخذ اللقطة بالشرطين السابقين: الأمانة في حفظها، والقوة على تعريفها.
٢ - مشروعية الإشهاد عليها عند وجودها، فبعض العلماء قال: يجب ذلك، ومنهم الحنفية، وبعضهم قال: يستحب. وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة.
٣ - حِكمة الإشهاد هو الحفاظ عليها؛ لئلا تضيع في ماله، فيجحدها وارثه، أو ينساها، وينسى أوصافها، فلا يؤديها كما التقطها.
(١) أحمد (٤/ ٢٦١)، أبو داود (١٧٠٩)، النسائي في الكبرى (٣/ ٤١٨)، ابن ماجه (٢٥٠٥)، ابن الجارود (٦٧١)، ابن حبان (١١٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute