للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - وليعرف عِفاصها، وهو وعاؤها، أو خِرقتها.

٥ - ويعرف وكاءها، وهو صفة شدِّها، وما ربطت به، فإنَّ معرفة ذلك من طالبها هو البينة على صحة دعواه، أنَّها لقطته وضالته.

٦ - ولا يحل لواجدها أن يكتم شيئًا منها، أو من صفاتها, ليضل صاحبها، إذا وصفها، كما لا يحل أن يغيِّب منها شيئًا، فإن فعل فهو ظالم في أمانته.

٧ - كون كتمان الملتقط بعض صفاتها محرَّمًا، دليل على أنَّ جحده وكتمانه لها معتبر، وأنَّ القول قوله في هلاكها، وفي قدرها وفي نقصها؛ لأنَّه أمين، والأمين مقبول القول، فيما اؤتمن عليه مع يمينه.

٨ - وجوب ردها على صاحبها إذا جاء، سواءٌ قبْل تمام الحول من التقاطها، أو بعده، فالحديث عام في ذلك، ولما جاء في الترمذي وأبي داود بلفظ: "عرِّفها سنة، فإن عرفت فأدِّها، وإلاَّ فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها" فهذا يقتضي بقاء حق مالكها فيها بعد الحول إذا وُجِدَ.

٩ - فإن تَمَّ الحول من التقاطها، والتعريف عليها, ولم يجد صاحبها، فهي رزق من الله تعالى ساقه إلى الملتقط، فإنَّه يملكها ملكًا قهريًّا من حين تمَّ الحول على التقاطها.

١٠ - الأمر بالإشهاد عليها، وحفظ عفاصها ووكائها، وتحريم كتمانها وتغييبها، كل هذا دليل على وجوب العناية بحفظها وصيانتها حتى يعثر على صاحبها، فإنَّ هذه الوصايا إنما جاءت من أجل حفظها لصاحبها، فالشرع الحكيم بجانب الضعيف المحق، أما صاحب الحق الخاص به فعنده من الحرص عليه ما يكفيه عن التوصية والتأكيد.

١١ - إذا جاء طالبها، فوصفها, لزم دفعها إليه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، لأمره -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فقام وصفها مقام البينة واليمين، ولما روى مسلم من حديث زيد

<<  <  ج: ص:  >  >>