للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن خالد الجهني أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إيَّاها".

واتَّفق الأئمة الأربعة على أنَّها لا تدفع إليه إلاَّ إذا وصف العفاص والوكاء؛ لأنَّها أمانة في يد الملتقط، فلا يجوز له دفعها إلاَّ إلى من يُثْبِت أنَّه صاحبها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>