٨١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ" رواهُ مُسْلِمٌ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - ينص الحديث على أنَّ لقطة الحاج لا يحل التقاطها، وقد حُكي الإجماع على ذلك؛ لظاهر حديث الباب.
٢ - لقطة الحاج لا تخص الحرم وحده، بل تشمل الحرم، وأمكنة الحجاج من الحل كعرفات، والمواقيت، وطرق الحج.
٣ - لعل الحكمة في ذلك خدمة الآمّين إلى البيت الحرام، وأن في الإمكان عثور صاحب اللقطة عليها, لتحدد مكانها، كما يمكن حفظها عند المسؤولين عن أمن الحجاج، حتى يراجعهم صاحبها.
٤ - ويمكن تمييز لقطة الحاج عن لقطة غيره بقرائن الأحوال، كوجودها زمن اجتماعهم، أو وجودها في مكان ازدحامهم، كأن تكون عند الجمار، أو في المطاف والمسعى، وأماكن ازدحام الحجيج في تلك الأزمنة التي لا يكون فيها غالبًا إلاَّ الحجاج، والأحكام الشرعية إذا لم يوجد اليقين بنيت على غالب الظن.
* خلاف العلماء:
أما لقطة مكة وحرمها التي في غير مكان وجود الحجاج.
فقد اختلف العلماء في جواز التقاطها لغير منشد عليها أبد الدهر.
فذهب جمهور العلماء إلى إباحة التقاطها كسائر البقاع، ومن هؤلاء