الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور من مذهبه.
وقد روي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب.
مستدلين على ذلك بعموم أحاديث إباحة الالتقاط.
وذهب الإِمام الشافعي إلى أنَّه لا يجوز أخذها للتعريف، ثم بعده للتملك، وإنَّما يجوز عند أخذها لحفظها أبدًا.
وهذا القول روايةٌ عن الإِمام أحمد اختاره من الحنابلة الحارثي، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وصاحب الفائق وغيرهم.
مستدلين على ذلك بما جاء في الصحيحين أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"ولاَ تَحل ساقطتها إلاَّ لمنشد" قال أبو عبيد في كتابه الأموال: المنشد هو المعرف.
واعتبروا هذا من خصائص مكة لشرفها، وحرمها، وهذا القول راجح.
وقد تمَّ والحمد لله بيان حدود الحرم من الحل في هذه السنة (١٤٢١ هـ) والاستعدادات من قبل الحكومة السعودية -وفقها الله تعالى- مستمرة لإحاطة ما بين الحل والحرم بأعلام بارزة من جميع جهاته؛ ليميز الحرم بأحكامه من الحل بأحكامه، وقد منَّ الله تعالى عليَّ بأن كنت أحد المشاركين في التحديد، وسأشارك -إن شاء الله تعالى- في الإشراف على وضع الأعلام من قبل المهندسين والفنيين، والله الموفق.