٨١٦ - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعديكَرِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ألاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، ولاَ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صالح غريب.
الحديث رواه أبو داود، وسكت عنه، وأما المنذري فقال: ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.
* مفردات الحديث:
- ذو ناب: الناب هو السن الذي بجانب الرباعية، وهو للسَّبُع بمنزلة المخلب للطير الجوارح، جمعه أنياب ونيوب.
- السِّباع: بكسر السين. السبع: كل ما له ناب، ويعدو على الناس والدواب، فيفترسها كالأسد والنمر.
- الحِمار الأهلي: بكسر الحاء، نُسِب إلى الأهل؛ لكونه مستأنسًا مع الناس، وأليفًا لهم.
- معاهد: المعاهد هو من أقرَّرناهُ من الكفار على دينه، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
- أن يسْتَغْنِيَ: مثل أن تكون حقيرة مرغوبًا عنها.
(١) أبو داود (٣٨٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute