١ - يدل الحديث على أنَّ اللقطة من مال المعاهد، كاللقطة من مال المسلم في الحكم، فحرمة مال المعاهد كحرمة مال المسلم، فلا يحل لمسلم أن يجترىء عليه، فيستحل ماله متوسلاً إلى ذلك بكفره، فإنَّ له عهدًا وذمة، ولا يجوز خفر الذمة والعهد.
٢ - مثل هذه الأحكام الرشيدة تُظْهر ما في الإِسلام من عدالةٍ ومواساة، فإنَّ لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، ما داموا ملتزمين.
٣ - لقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها, ولكن وجودها في حيّ أهله أو غالبهم، أهل ذمة، قرينةٌ قويةٌ على أنَّ هذه اللقطة من أموالهم، فيجب أن تعرَّف، كما تعرف لقطة المسلم، فإذا وجد صاحبها سلمت له، كما تسلم لقطة المسلم.
٤ - قوله:"إلاَّ أن يستغني عنها" دليلٌ على أنَّ اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، مثل السوط، والرغيف، والتمرة، والنقد القليل، وكذا ما تركه صاحبه رغبةً عنه لا يجب تعريفه كله، وإنما تملك بمجرد الالتقاط.
٥ - تقدم أنَّ اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، إذا وجد صاحبها -وهي موجودة- سُلِّمتْ له، وإن لم يعرف إلاَّ بعد إنفاقها، فإنَّها لا تضمن له.
٦ - أما تحريم أكل ذي الناب من السباع، والحمار الأهلي، فسيأتي الكلام عليه في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالى.