الثانية: سمو الشريعة الإسلامية، مِنْ أنَّه لا يوجد حكمٌ، إلاَّ وله علَّة وحكمة.
الثالثة: ثبوت الحكم لكلِّ ما ماثَلَ الحكم المعلَّل لعموم العلَّة.
قال شيخ الإسلام: إنَّ العِلَلَ مناطُهَا وتعلُّقها بالمعاني المرادة، لا بالأشخاص، فخصائصُ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إنَّما جاءَتْ من أجل أنَّه -صلى الله عليه وسلم- نبي.
٣ - قال النووي: إنْ لبس مُحْدِثًا، لم يجزئه المسح إجماعًا.
٤ - أنَّ رواية النسائي تدل على أنَّ المسح يكون على أعلى الخف وأسفله، ولكن ضعَّف أئمةُ الحديث هذه الزيادة، فالصحيحُ: أنَّ المسح يكون على أعلى الخف فقط.
قال الوزير: أجمعوا على أنَّ المسح يختصُّ بظاهر الخف.
قال ابن القيم: لم يصحَّ عنه أنَّه مسح أسفلهما، وإنَّما جاء في حديثٍ منقطع، والأحاديثُ الصحيحةُ على خلافه.
٥ - وجوبُ غسل الرجلين في الوضوء؛ لما استقرَّ في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين عند الوضوء، وإقرار النَّبي -صلى الله عليه وسلم- له على ذلك، لولا أنَّه يريد المسح عليهما.
٦ - أنْ يكون الخف ساترًا لمحلِّ العضو المفروض، وهذا مأخوذٌ من مسمَّى الخف، فإن لم يستر العضو لخَرْقٍ فيه وشق ونحوهما، فالرَّاجحُ: جواز المسح عليه، وَإِنْ ظهر بعضُ العضو، فإنَّ الظاهر تابع للمستور، فإنَّه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.
٧ - الوضوءُ أمام النَّاس لا ينافي الآداب العامة، لاسيما مع الأصحاب والمستخدمين والأتباع.