للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - تشرُّف المغيرة بن شعبة بخدمة النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، مع كونه من أَكْبَرِ بيت في قبيلة ثقيف.

٩ - جواز خِدْمَةِ الفاضلِ بتقديمِ حذائِهِ وخلعهما أو حملهما، إذا كانت الخدمةُ لدينه وعلمه، أو لحقِّهِ من أبوَّةٍ أو ولايةٍ عامَّة ونحو ذلك، وأنَّه لا يعتبر مِنَ المخدوم تكبُّرًا على غيره واستهانةً بهم، ما دام الحاملُ على ذلك النظرَ إلى مبدأٍ شريفٍ وَسامٍ، كما أنه لا يعتبر من الخادم ذُلاًّ وإهانةً لنفسه، ما دام الحاملُ له غرضٌ شريفٌ، ومقصدٌ حسنٌ.

١٠ - توجيهُ الخادمِ إلى الصواب مع بيانِ وجه الحكم؛ ليكونَ أشدَّ طمأنينةً لقلبه، وأفقه لنفسه، وأسرع لقبوله.

١١ - الطهارةُ عند كثيرٍ من الفقهاء -ومنهم أصحابنا الحنابلة- لا تكون إلاَّ إذا كانت بالماء، دون التيمُّم؛ فهو عندهم مبيحٌ لا رافع للحدث، وعلى هذا: يشترط لجواز المسح أَنْ تكون الطهارة التي لَبِسَ بعدها الخفين هي طهارة بالماء.

ولكن القول الثاني الذي يعتبر فيه التيمُّم بدلاً من الماء، وقائمًا مقامَهُ في كلِّ شيء، حتَّى في رفع الحدث: فإنَّه يجوز أنْ يمسح ولو كانت الطهارة طهارة تيمُّم، وهو الصحيح.

١٢ - جواز إعانه المتوضىء على وضوئه بتقريب الماء أو الصبِّ عليه ونحو ذلك، أمَّا غَسْل أعضائه: فلا يكون إلاَّ من حاجة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>