للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - تقدم أنَّ الإرث بالولاء إنما يكون إذا لم يوجد للعتيق عاصب بالنفس من النسب، ولم تستغرق الفروض تركته، فإن كان له عاصب بالنفس من النسب فإنَّه مقدم على عصوبة الولاء، أو كان له ورثة أصحاب فروض فقط، واستغرقت فروضهم التركة، سقط كأي عاصب.

٧ - المشهور من مذهب الإِمام أحمد أنَّ الكفر ليس مانعًا من الإرث بالولاء، ذلك أنَّ الولاء ثابت مع اختلاف الدين بلا نزاع بين العلماء، والولاء شعبة من الرق.

والرواية الآخرى عن الإِمام أحمد: أنَّ اختلاف الدين مانع من التوارث حتى بالولاء، قال الموفق: هو مذهب جمهور العلماء؛ لعموم ما في الصحيحين من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" وإذا كان اختلاف الدين مانعًا مع النسب وهو أقوى من الولاء، فإنَّه يمنع التوارث بالولاء من باب أولى.

٨ - قال الشيخ تقي الدين. الزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلِم أنَّ التوارث مداره على الفطرة، واسم الإِسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>