للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي: معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلاَّ أن تكون وصيته مكتوبة عنده.

٢ - مشروعية الوصية، وعليها إجماع العلماء، وعمدة الإجماع الكتاب والسنة.

٣ - أنَّها قسمان:

(أ) مستحب.

(ب) واجب.

فالمستحب: ما كان للتطوعات، والقربات.

والواجب: في الحقوق الواجبة، التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته؛ لأنَّ "ما لا يتم الواجب إلاَّ به، فهو واجب" وذكر ابن دقيق العيد أنَّ هذا الحديث محمول على النوع الواجب.

٤ - قوله: "يريد أن يوصي به" استدل به جمهور العلماء على أنَّ الوصية بشيء من المال، صدقةً لوجه الله تعالى، مستحبة، وليست بواجبة.

قال ابن عبد البر: الإجماع على عدم وجوبها، وأنه لو لم يوص لقسِّم ماله بين ورثته بالإجماع، أما الوصية بأداء الدَّين، وردِّ الأمانات والودائع، فهي الوصية الواجبة، كما تقدم تفصيله.

٥ - مشروعية المبادرة إليها بيانًا لها، وامتثالاً لأمر الشارع فيها، واستعدادًا للموت، وتبصرًا بها، وبمصرفها قبل أن يشغله عنها شاغل.

٦ - أنَّ الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية، والعمل بها؛ لأنَّه لم يذكر شهودًا لها، والخط إذا عرف بيِّنةٌ ووثيقةٌ قويةٌ.

٧ - فضل ابن عمر -رضي الله عنه- ومبادرته إلى فعل الخير، واتباع الشارع الحكيم، فقد روى مسلم عنه أنَّه قال: "ولم أبت ليلة إلاَّ ووصيتي مكتوبة عندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>