٨ - قال ابن دقيق: والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر.
٩ - فيه استحباب استعمال الحزم، وتدارك الأمور التي يخشى فواتها، وذهاب فُرْصتها ووقتها.
١٠ - وفيه بيان فائدة الكتابة، وأنَّه تُحفظ بها العلوم، وتُوثق بها العقود والأمانات، وقد نوَّه الله تعالى بذكرها، فقال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١)} [القلم: ١].
١١ - وفيه المحافظة على الوصية بعد كتابتها، بأن تكون عند الموصي، فلا يهملها.
١٢ - قال شيخ الإِسلام: تنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب أحمد، وقال: إذا كان الميت يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه، فإنَّه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه، أو خط وكيله، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه مقبول.
١٣ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم في موضوع القسامة: فإن قال قائل كيف يحلف على شيء ما رآه ولا شهده؟ قيل: هذا يدل على أنَّه يجوز للإنسان أن يحلف إذا غلب على ظنه أنَّه الأمر.
ومن أمثلة ذلك إذا وجد كتابة أبيه على أحدٍ دَيْناً، فيجوز له أن يحلف بناء على غلبة الظن.
١٤ - قال شيخ الإِسلام: تجوز الشهادة على الخط أنَّه خط فلان إن كان يعرفه يقينًا, ولو لم يعاصره، فالناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها على أنَّ هذا خط فلان، فمن عرف خطه عمل به.