للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأنَّ الله تعالى هو الرزَّاق ذو القوَّة المتين، وما من دابَّة في الأرض إلاَّ على الله رزقها.

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محقَّقة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما، لمصلحةٍ يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذٍ من منع الحمل، أو تأخيره، عملًا بما جاء في الأحاديث "الصحيحة" وما روي عن جمع الصحابة -رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعيَّن منع الحمل في حال ثبوت الضرورة المحققة، وقد توقف الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء، وصلى الله على محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

* قرار مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي بشأن تحديد النسل:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.

وبعد:

فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي في موضوع تحديد النسل، أو ما يسمى تضليلاً بـ "تنظيم النسل"، وبعد المناقشة، وتبادل الآراء في ذلك، قرَّر المجلس بالإجماع ما يلي:

نظرًا إلى أنَّ الشريعة الإِسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبرى، ومنة عظيمة منَّ الله بها على عباده، وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عزَّ وجل، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ودلَّت على أنَّ القول بتحديد النسل، أو منع الحمل يصادم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها, وللشريعة الإِسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده، ونظرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>