للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجمع عليه.

قال ابن المنذر: "لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافًا، فقد اتَّفق أهل العلم على القول بذلك"، ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه.

٦ - قال شيخ الإِسلام: أما المحرَّمات بالنسب، فالضَّابط فيه: أنَّ جميع أقارب الرجل من النسب حرامٌ عليه، إلاَّ بنات أعمامه، وبنات أخواله، وبنات عماته، وبنات خالاته، فهذه الأصناف الأربعة أحلهنَّ الله تعالى.

قُلتُ: وأما تحريم الجمع بين المرأتين، فضابطه ما قاله بعضهم: أنَّه يحرم الجمع بين كل امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرُم نكاحه لها.

* فوائد:

الأولى: قال ابن رشد: اتَّفقوا على أنَّ الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أنَّ المرضعة تتنزَّل منزلة الأم، وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافًا.

الثانية: قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أمٍّ لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وذلك بمجرد العقد، وهو قول الأئمة الأربعة، وأكثر أهل العلم.

الثالثة: قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليها بنتها على التأبيد، وإن لم تكن في حِجره، فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب.

وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على أنَّ الرجل إذا تزوج امرأةً ثم طلَّقها أو ماتت قبل أن يدخل عليها، حلَّت له بنتها.

الرابعة: قال الشيخ: وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاع، فلا يحرم على الرجل:

(١) أم زوجته من الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>