قال ابن المنذر:"لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافًا، فقد اتَّفق أهل العلم على القول بذلك"، ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه.
٦ - قال شيخ الإِسلام: أما المحرَّمات بالنسب، فالضَّابط فيه: أنَّ جميع أقارب الرجل من النسب حرامٌ عليه، إلاَّ بنات أعمامه، وبنات أخواله، وبنات عماته، وبنات خالاته، فهذه الأصناف الأربعة أحلهنَّ الله تعالى.
قُلتُ: وأما تحريم الجمع بين المرأتين، فضابطه ما قاله بعضهم: أنَّه يحرم الجمع بين كل امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرُم نكاحه لها.
* فوائد:
الأولى: قال ابن رشد: اتَّفقوا على أنَّ الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أنَّ المرضعة تتنزَّل منزلة الأم، وكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافًا.
الثانية: قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أمٍّ لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وذلك بمجرد العقد، وهو قول الأئمة الأربعة، وأكثر أهل العلم.
الثالثة: قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليها بنتها على التأبيد، وإن لم تكن في حِجره، فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب.
وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على أنَّ الرجل إذا تزوج امرأةً ثم طلَّقها أو ماتت قبل أن يدخل عليها، حلَّت له بنتها.
الرابعة: قال الشيخ: وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاع، فلا يحرم على الرجل: