فهؤلاء حَرُمن بالمصاهرة، لا بالنسب، فلا نسب بينه وبينهنَّ، لكن قال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن في الرضاع، وإن لم يكن للصُّلب بالإجماع المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وقال ابن كثير: فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنهِ من الرَّضاع -كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعًا- وليس من صلبه، وهذا هو الصَّواب؟
فالجواب: من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: أمَّا تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من صريح قوله -صلى الله عليه وسلم-: "بأنَّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والمحرَّمات بالصهر أربع:
١ - حليلة الأب وإن علا.
٢ - حليلة الابن وإن نزل.
٣ - أمهات الزوجة وإن علون.
٤ - بناتها وإن نزلن.
وهؤلاء يحرمن بالعقد إلاَّ الربيبة، فإنَّها لا تحرم حتى يدخل بأمها.
الخامسة: قال الشيخ عبد الله أبابطين: نكاح المرأة في عدة أختها ونحوها مثل نكاح الخامسة في عدة الرابعة، فإن كان الطلاق رجعيًّا فباطل عند جميع العلماء، وإن كانت العدة من طلاق بائن ففيه خلاف مشهور، والمذهب التحريم.