٢ - ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمدٍ معلومٍ أو مجهول، وغايته إلى خمسة وأربعين يومًا، وينتهي العقد بانقضاء الزمن المؤقت.
٣ - وهو عندهم لا يوجب نفقة، ولا يحصل به توارث، ولا نسب، وليس له عدة، وإنَّما فيه الاستبراء.
٤ - رُخِّص في المتعة زمن يسير للضرورة، ثم حرِّمت تحريمًا مؤبدًا، فهذا الترخيص المؤقت أوجد شبهةً عند نفرٍ قليلٍ، رخَّصوا فيها أيضًا عند الضرورة، ثم رجعوا أيضًا عن هذا الترخيص، ومنهم ابن عباس، فقد رجع وقال بالتحريم، ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريمًا مؤبدًا مطلقًا.
قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنَّ نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك.
قال شيخ الإِسلام: الروايات المتواترة متواطئة على أنَّ الله تعالى حرَّم المتعة بعد إحلالها، والصواب؛ أنَّها بعد أن حرمت لم تحل، وأنَّها لمَّا حُرِّمت عام فتح مكة، لم تحل بعد ذلك.
قال القرطبي: الروايات كلها متَّفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنَّه حرمت بعد ذلك، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلاَّ مَن لا يلتفت إليه من الروافض.
٥ - الحديث رقم (٨٦٠) يدل على تحريم المتعة عام أوطاس، وذلك في شوال من عام ثمانية من الهجرة، وأنَّ الرخصة فيها ثلاثة أيام فقط.
٦ - أما الحديث رقم (٨٦٣) فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص، وأنَّها بعد هذا الترخيص حرمت تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.
٧ - ويدل حديث رقم (٨٦٣) على وجوب الإقلاع في الحال عن هذه الرخصة، وإخلاء سبيل هؤلاء المستمتع بهنَّ، ليذهبن إلى أهلهن.