٨ - ولم يذكر في هذا الإخلاء طلاق ولا فسخ، مما يدل على أنَّه ليس بعقد حقيقي، يوجب الطلاق والفسخ، وإنما المرأة أشبه بالأجير تنتهي مدته، فيترك يذهب إلى أهله.
٩ - نهى عن الأخذ ممَّا أُعطيت من أجر؛ لأنَّه عوض عن استمتاعه بها هذه المدة التي أقامت عنده.
١٠ - أما الحديث رقم (٨٦١) والحديث رقم (٨٦٢) فإنَّهما يدلان على أنَّ المتعة أُبيحت قبل خيبر، ثم حرِّمت فيها.
قال الإمام النووي: الصحيح المختار أنَّ تحريم المتعة وإباحتها كانا مرَّتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثُمَّ حُرِّمت يوم خيبر، ثمَّ أبيحت يوم فتح مكَّة، وهو يوم أوطاس، لاتصالهما، ثمَّ حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يُقال: إنَّ الإباحة مختصةٌ بما قبل يوم خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأنَّ الذي كان يوم فتح مكة مجرَّد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ لأنَّ الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة.
١١ - قال الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية: قال في شرح السنة: اتَّفق العلماء على تحريم المتعة، والأحاديث في هذا متواترة، ورواية تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب، ولا يعارضه ما روي عن بعض الصحابة أنَّهم ثبتوا على المتعة في حياته -صلى الله عليه وسلم-، وبعد موته إلى آخر أيام عمر، فإنَّ من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم، واستمرار من استمرَّ عليها إنَّما كان لعدم علمه بالناسخ.
وأما ما يقول به جماعة من المتأخرين من أنَّ تحليل المتعة قطعي، وحديث تحريمها على التأبيد ظني؛ والظني لا ينسخ القطعي، فالجواب: