٣ - حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه مرفوعًا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف.
وهذه أحاديثُ تواردت على معنًى واحد، بعضها جيدٌ وبعضها ضعيف، ولكنَّه ضعفٌ خفيف، ولذا فهي شاهدةٌ بطرقها على صحة ما جاء في هذا الباب. أهـ ملخصًا من إرواء الغليل للألباني.
ولصحته فقد احتجَّ به ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم.
* مفردات الحديث:
- المحلِّل: بكسر اللام، اسم فاعل، سمي محلِّلًا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل.
- المحلَّل له: بفتح اللام، اسم مفعول، هو الذي يُراد إجراء التحليل من أجله، ونكاح التحليل أن يتزوج المحلِّل -بكسر اللام المطلقة- البائنة بينونةً كبرى، بشرط أنَّه متى أحلَّها للزوج الأول طلَّقها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - نكاح التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثًا، بشرط أنَّه متى أحلَّها الثاني للأول طلَّقها.
٢ - قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وهو قول فقهاء التابعين، لما روى الحاكم وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل، والمحلَّل له".
٣ - الحديث يدل على تحريم التحليل، والنَّهي يقتضي البطلان.
قال الشيخ تقي الدين: أجمعوا على تحريم نكاح المحلل.