للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واتَّفق أهل الفتوى على أنَّه إذا اشتُرط التحليل في العقد كان باطلًا.

قال في شرح الإقناع: نكاح المحلِّل هو أن يتزوجها بشرط أنَّه متى أحلَّها للأول طلَّقها، أو نوى المحلِّل أنَّه متى أحلَّها للأول طلَّقها، ولم يرجع عن نيته عند العقد، والنكاح في الصورة المذكورة حرامٌ غير صحيح.

٤ - ولا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول؛ لبطلانه.

٥ - قال الموفق؛ فلو شُرِط عليه قبل العقد أنْ يحلِّلها لمطلقها ثلاثًا، ثم نوى عند العقد غير ما اشترط عليه، وأنَّ نكاحه نكاح رغبة، صحَّ نكاحه.

٦ - قال شيخ الإِسلام: التحليل الذي يتواطئون عليه مع الزوج لفظيٌّ أو عرفيٌّ، على أن يطلِّق المرأة أو ينوي الزوج ذلك، فقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعله في أحاديث متعددة، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للمحلِّل إمساكها بل يجب عليه فراقها، وهذا ما اتَّفق عليه الصحابة والتابعون واتَّفق عليه أئمة الفتوى كلهم، على أنَّه إذا اشترط التحليل في العقد، صار باطلًا بلا فرقٍ عندهم، بين هذا العرف أو اللفظ.

٧ - قال ابن القيم في إعلام الموقعين: نكاح المحلِّل لم يُبح في ملة من الملل فقط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم.

٨ - قال الشيخ صديق حسن: حديث لعْن المحلل مرويٌّ من طرقٍ عن جماعةٍ من الصحابة، بأسانيد بعضها صحيحٌ، وبعضها حسن، واللعن لا يكون إلاَّ على ذنبٍ هو أشد الذنوب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>