للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال ابن حجر: رجاله ثقات، وقال ابن عبد الهادي في المحرر: إسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتج به عند الجمهور. اهـ، وصحَّحه الحاكم، وأقرَّه الذَّهبي.

* مفردات الحديث:

- الزاني المجلود: الزاني: هو من اقترف فاحشة الزنا، وأما المجلود: فهو الذي أُقيم عليه حد الزنا، وهو وصفٌ أغلبي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النكاح لغة: الوطء والعقد، وسمي هنا ما يفعله المجلود نكاحًا مجازًا، لا حقيقة؛ لأنَّه جُعِل طريقًا إلى الوطء.

٢ - فالراجح أنَّ المراد بالحديث هو تشنيع الزنا، وأنَّه لا يقع من رجل عفيفٍ على امرأةٍ عفيفة، وإنما يقع من رجلٍ عادته الزنا، على امرأةٍ مثله مسافحةٍ زانيةٍ.

٣ - وهذا المعنى في الحديث هو الراجح في معنى الآية الكريمة: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)} [النور]


(١) أحمد (٢/ ٣٢٤)، أبو داود (٢٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>