للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزاني حتى يتوب.

٦ - وقال في نيل المآرب: وتحرم الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدَّتها.

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: لا يجوز زواجه بامرأةٍ حاملٍ منه بالزنا، حتى تقضي عدَّتها بوضع حملها.

قال شيخ الإِسلام: نكاح الزانية حرامٌ حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفةٍ من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل، وغيره، ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.

وإذا كانت المرأة تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلاَّ كان ديوثًا؛ لاختلاف المادتين، نجاسةً وطهارة، وطيبًا وخُبْثًا، ولاختلاف الوطء، حلالًا وحرامًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>