للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، وأنَّه لا يجوز المسح عليهما إلاَّ إذا لُبسَا بعد كمال الطهارة؛ كما تقدَّم في حديث المغيرة بن شعبة.

٢ - أنَّ الَمسح رخصةٌ، فهو جائزٌ، وليس بواجبٍ، وقد قُيِّد الأمر بالمسح، ويحتمل أنْ يكونَ للاستحباب.

قال شيخ الإسلام: الأفضل لِلاَبس الخف: أنْ يمسح عليه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما؛ اقتداءً بالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.

٣ - الحديث مطلق عن التوقيت؛ ولكنَّه مقيد بالأحاديث الأُخر التي تقدَّمت، ومنها حديث علي، وحديث صفوان -رضي الله عنهما- من أنَّ للمسح مدَّةً محدودة.

٤ - المسح على الخفين ونحوهما خاصٌّ بالحدث الأصغر؛ أمَّا الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه، بل لابد من خلع الخفين وغسل القدمين؛ لقوله: "إلاَّ من جنابة"؛ لأنَّ حدث الجنابة أشدُّ وأغلظُ من الحدث الأصغر، فإنَّه يحرُمُ على الجنب ما لا يحرُمُ على صاحب الحدث الأصغر.

٥ - فيه مشروعيةُ الصلاة في الخفين ونحوهما؛ لقوله: "وليصل فيهما"، كما صحَّ: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في نعليه".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>