والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما: هو التوقيت؛ للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ.
وقد تكلَّم ابن دقيق العيد عن هذا الحديث موقوفاً ومرفوعًا في كتابه "الإلمام"؛ فقال: رواه الدَّارقطني من جهة أسد، ووثَّقه الكوفي والنسائي والبزَّار، قال الحاكم: وروي عن أنس مرفوعًا بإسنادٍ صحيحٍ، ورواته عن آخرهم ثقات إلاَّ أنَّه شاذٌّ بمرة.
قال محرِّره عفا الله عنه: والشذوذ في الحديث لا ينافي ثقة رواته؛ ولذا قال صاحب التنقيح: إسناده قوي، ولكن مخالفته لمن هو أوثق منه تُوجِبُ ردَّه، واعتباره من قسم الضعيف في الحديث.
* مفردات الحديث:
- ولا يخلعهما:"لا" ناهية، إلاَّ أنَّه لم يُرِدِ النَهْيَ؛ بدليل قوله:"إنْ شاء"، ومعنى "لا يخلعهما" أي: لا ينزع الخفين من الرِّجْلين.