قال الشيخ عبد الله أبابطين: نكاح المرأة في عدَّة أختها ونحوها، ونكاح خامسة في عدة رابعة إن كان الطلاق رجعيًّا: باطل عند جميع العلماء، وإن كانت العدة من طلاق بائن، ففيه خلاف، والمذهب التحريم.
٣ - الحديث يدل على اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وأنَّها صحيحة، ولو أسلموا عليها، وأنَّها كأنكحة المسلمين، فيما يجب فيها من صداقٍ، ونفقةٍ، وقَسْمٍ، وإحصانٍ، ووقوع طلاقٍ، وظهارٍ، وإيلاءٍ، ولحوق النسب، وثبوت الفراش، والإرث، وغير ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأبعة.
قال تعالى:{امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ}[التحريم: ١١]، وقال: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤)} [المسد].
وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة.
قال شيخ الإِسلام: معنى صحة نكاحهم حل الانتفاع إذا أسلموا، وإن لم يسلموا عوقبوا عليها، فيكون الإِسلام هو المصحح لها، كما أنَّه المسقط لقضاء ما وجب عليهم من العبادات، أمَّا إذا كانوا مقيمين على الكفر، فمعنى الصحة إقرارهم على ما فعلوا، فمعنى الصحة في أحكامهم غير معناها في عقود المسلمين.
فإذا تقرَّر صحة نكاحهم، فإنَّها إن حلَّت الزوجة وقت الإِسلام، أو الترافع إلينا، كعَقْدهِ في عدة فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، أو كان العقد قد وقع بلا صيغة، أو ولي، أو شهود -فالزوجان على نكاحهما.
وأما إن كانت الزوجة ممَّن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الإِسلام، أو الترافع، كذات محرم أو معتدة لم تَنْقَض عدَّتها، أو مطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره -فُرِّق بينهما؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته من باب أولى.