للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء كانت الأخوَّة بنسب أو رضاع، حُرَّتَيْنِ أو أمَتَيْن، أوْ إحداهما أَمَة، قبل الدخول أو بعده، قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] يعني إلاَّ ما كان من أمر الجاهلية.

قال السيوطي: ويلحق بالأختين ما جاء في السنة من النَّهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

قال الوزير: أجمعوا على أنَّه لا يجوز أن يتزوَّج بكل واحدة، ممَّن يحرم عليه الجمع بينها، وبين المعتدة منه، إذا كنَّ معتدات من طلاق رجعي، أو بائن.

كما أجمعوا على أنَّ عمَّة العمَّة تنزل في التحريم منزلة العمة، إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه.

وأجمعوا على أنَّ خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة، إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها.

٢ - قال القرطبي: وقد أجمع العلماء على أنَّ الرجل إذا طلَّق زوجته طلاقًا يملك به رجعتها، أنَّه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدَّة المطلقة.

واختلفوا إذا طلَّقها طلاقًا لا يملك به رجعتها:

فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدَّة التي طلق؛ وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وجماعة من السلف.

وقالت طائفة: له أنْ ينكح أختها، وهو مذهب الشَّافعي ومالك، وجماعةٍ من السلف.

وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان الطلاق رجعيًّا، لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.

وإنما تنازعوا إذا كان الطلاق بائنًا، فالجواز عند مالك والشافعي، والتحريم عند أبي حنيفة وأحمد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>