للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٧١ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال في التلخيص: رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبَّان، وصحَّحه من حديث فيروز الديلمي، وقد أعلَّه العقيلي وابن القيم، لكن صحَّحه البيهقي والدارقطني.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وله طرق كثيرة تعضده، والآية الكريمة خير عاضد في ذلك.

قال تعالى عند ذكر المحرَّمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيروز الديلمي اليماني أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهما واحدة، لتبقى له زوجة، ويطلق الأخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الأختين.

قال ابن رشد: اتَّفق المسلمون على أن لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح،


(١) أحمد (٤/ ٢٣٢)، أبو داود (٢٢٤٣)، الترمذي (١١٢٩)، ابن ماجه (١٩٥١)، ابن حبان (١٣٧٦)، الدراقطني (٣/ ٢٧٣)، البيهقي (٧/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>