للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - أنَّ بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقًا لها.

٨ - أنَّ عتقها لا يكون طلاقًا، ولا فسخًا.

٩ - أنَّ الكفاءة معتبرة في الحريَّة، ولكنها شرطٌ للزوم النكاح لا لصحته.

١٠ - فضيلة الحرية على الرق، وفضل الحر على الرقيق.

١١ - أنَّ المتعيِّن على القاضي والمفتي، تبيين الحكم الذي يجهله الخصم أو المستفتي، إذا كان يترتب على إخباره حكمٌ شرعيٌّ يستفيد من معرفته.

١٢ - أنَّ التخيير في الأمور إذا كان لَحظِّ المختار وحده، راجعًا إليه، فيختار ما يشاء، بخلاف ما إذا كان الخيار لمصلحة غيره، فيجب عليه اختيار الأصلح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>