رجال الشيخين، وقد جمع الإمام في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند.
وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث غير صحيح، والعمل عليه.
قال الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن سالم عن ابن عمر، وقد صحَّحه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وابن القطان، وفي معناه أحاديث أُخَر.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث يدل على أنَّ نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع زوجات، قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣].
قال الشوكاني في تفسيره: استدلَّ بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وهو خطاب لجميع الأمة، وأنَّ كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد.
٢ - يدل الحديث على أنه لو أسلم رجل ممَّن يبيحون الزيادة على أربع زوجات، فإنَّه يؤمر أن يختار منهن أربعًا، ويطلق الباقيات؛ لأنَّ الأربع نهاية عدد الحر المسلم.
٣ - يدل الحديث على اعتبار أنكحة الكفار، وأنَّها تبقى على حالها بلا تفتيش عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم.
هذا إذا كانت أنكحتهم حال إسلامهم، أو حال ترافعهم إلينا حلالًا، أما إذا كانت حال الترافع، أو إسلامهم لا يجوز ابتداؤها كذات مَحرم، أو معتدة لم تَنْقض عدَّتها، فُرِّق بينهما؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته، وقد تقدم.
٤ - والدليل على اعتبار أنكحتهم عند الإِسلام أو الترافع بشرطه، هو أنَّه لم يؤمر بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإِسلام، وأنَّه أمر أن يطلق التي لم يختر منهنَّ، فهذا دليل على اعتبار العقد.