للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة:

١ - زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي أكبر بناته -رضي الله عنهنَّ- وكانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، فأسلمت، وهاجرت قبل إسلام زوجها وهجرته، فلما أسلم، وهاجر، ردَّها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه.

٢ - حديث ابن عباس وهو رقم (٨٧٣) أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بعد ست سنين من فراقهما بالنكاح الأول، وأنه لم يُحدِث نكاحًا جديدًا بينهما.

أما حديث عمرو بن شعيب: وهو رقم (٨٧٤) ففيه أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد.

٣ - كلام العلماء عن الحديثين:

قال الترمذي: حديث ابن عباس حسن، وليس بإسناده بأس، وإسناده أجود من حديث عمرو بن شعيب.

أما حديث عمرو بن شعيب فقال الإمام أحمد: ضعيف، والصحيح حديث ابن عباس، وهكذا قال البخاري، والترمذي، والبيهقي، وحكاه عن حفَّاظ الحديث.

وقال ابن عبد البر: حديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول.

٤ - إذا أسلم الزوجان معًا بأنَّ تلفَّظا بالإِسلام دفعةً واحدةً، بقي نكاحهما بإجماع أهل العلم؛ لأنَّه لم يوجد منهما اختلاف دين.

وإن أسلم زَوْج كتابية بقي أيضًا على نكاحه؛ لأنَّ للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فاستدامته واستمراره أقوى وأولى.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّه إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول، بَطَلَ النكاح، وأنَّ الكتابية إذا أسلمت، وهي تحت كافر غير كتابي،

<<  <  ج: ص:  >  >>