وقال شيح تقي الدين أيضًا: الكافر إذا أسلمت امرأته فالمسألة فيها أقوال: أحدها: أنَّها إذا خرجت من العدة فلها أن تتزوج، فإن أسلم قبل أن تتزوج ردت إليه، فالأحاديث تدل على هذا القول، ومنها: حديث زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ الثابت في الحديث أنَّه ردَّها بالنكاح الأول بعد ست سنين.
ومنها: ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: كانت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهَّرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكح رُدَّت إليه.
* قرار المجمع الفقهي الإِسلامي بشأن حكم تزيج الكافر بالمسلمة، وتزوج المسلم بالكافرة:
إنَّ مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي بعد أن اطَّلع على اعتراض الجمعيات الإِسلامية في سنغافورة وهي:
(أ) جمعية البعثات الإِسلامية في سنغافورة.
(ب) بيراينز.
(ج) المحمَّدية.
(د) بيرتاس.
(هـ) بيرتابيس.
على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإِسلامي، وما دار في ذلك، فإنَّ المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
أولًا: إنَّ تزوج الكافر للمسلمة حرام، لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولا شكَّ فى ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة، قال تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}[البقرة: ٢٢١]، وقال تعالى:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}[الممتحنة: ١٠]، والتكرير في قوله تعالى: