للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من علي -رضي الله عنه- ولكن صحَّ عن ابن مسعود بلفظ: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلاَّ فُرِّقَ بينهما" رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤) بسند صحيح.

* مفردات الحديث:

- بَرْصَاء: بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، ممدود، هو بياضٌ في الجسد يكون من أثر علَّة.

- مجنونة: الجنون: زوال العقل، أو فساده.

- مجذومة: الجُذَام بضم الجيم، علَّة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط، وهو من الأمراض المُعدية.

- مَسِيسِه: كنايةٌ عن الجماع واستمتاعه بها، كما جاء في الرواية الآخرى: "فإن مسَّها، فلها المهر بما استحلَّ من فرجها".

- مَن غرَّه بها: من خدعه وغشَّه بها.

- قَرَن: بفتح القاف، وسكون الراء وفتحها، آخره نون، هو ورمٌ مدور، يخرج من رحم المرأة، فيكون بين مسلكيها يمنع الجِمَاع أو كماله.

- العِنِّين: العُنَّة عجزٌ يصيب الرَّجل، فلا يقدر على الجماع؛ لعدم انتشار ذكره، وهو مأخوذٌ من عنَّ الشيء إذا اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن إذا أراد إيلاجه.

- يؤجَّل: بالبناء للمفعول من التأجيل، أي يُمهل، ويؤخَّر سنة؛ ليبين أمره بمرور الفصول الأربعة.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح، مع وجود العيب في أحد الزوجين، ولو لم يعلم عنه الزوج الآخر، ذلك أنَّ العيب لا يعود على أصل العقد، ولا على شرط من شروط صحته.

٢ - ويفيد أنَّ إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلاَّ بعد العقد، ولم يرض به العقد، فيثبت له حق فسخ النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>