للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الفسخ إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة، ولا متعة لها، سواء أكان الفسخ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخ إن كان منها، فقد وُجِدت الفرقة من قِبلها، وإن كان منه، فإنَّما فسخ لعيبها الذي دلَّسته عليه، وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فلها المهر؛ لأنَّه استقرَّ بالدخول، ولكنه يرجع به الزوج على من غرَّه من زوجةٍ عاقلةٍ، أو ولي، أو وكيلٍ.

٤ - الحديثان فيهما أنواعٌ من العيوب هي: البرص، والجذام، والجنون.

٥ - جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين:

أحدهما: عيوبٌ تمنع الوطء، ففي الرَّجل جب ذكره، وقطع خصيته، وعُنَّته، وفي المرأة الرَّتَق والقَرَن والعَفَل.

الثاني: عيوبٌ منفِّرة، أو مُعدية، وهي الجُذام، والبَرص، والجنون، والباسور، والناسور، والقروح السيالة في الفرج، فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح على هذين النوعين، والاختلاف بينهم يسيرٌ في اقتصار بعضهم على بعضها، أو اعتبارها كلها عيوبًا.

٦ - قوله: "أيما رجل" ليس له مفهوم، فالرجل إذا وجد الزوجة معيبة فله الفسخ، والزوجة إذا وجدت الرجل معيبًا فلها الفسخ أيضًا.

٧ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الصحيح أنَّ العُقم عيب؛ فإنَّ أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد، والمتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل لفروق؛ لأنَّ له التزوج بأخرى، ويبقيها معه.

٨ - أما ابن القيم فيرى أنَّ كل عيب ينفر منه الزوج الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة، فإنه يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع الذي يجيز للمشتري الفسخ بكل عيب ينقص قيمة البيع، فمن تدبر مقاصد الشرع، وعدله، وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح، لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول، وقربه في قواعد الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>