للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الاقتصار على عيبين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو ستة، أو سبعة، أو ثمانية، دون ما هو أولى منها، أو مساويها، فلا وجه له، فالعمى، والخرس، والطرش، وكونها مقطوعة اليدين والرجلين، أو إحداهما من أعظم المنفرات، والسكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن، وهو مخالف للدين، وهذا القول قال به الثوري، وشريح، وأبو ثور، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

٩ - أنَّ العيب إذا لم يعلم به إلاَّ بعد الدخول أو الخلوة، فإنَّ لها الصداق كما هو صريح الحديثين؛ لأنَّه استقرَّ بالدخول؛ لقوله: "بمسيسه إيَّاها"، وبقوله: "فإن مسَّها، فلها المهر بما استحلَّ من فرجها"، ولكنه يرجع به على من غرَّه بالعيب.

١٠ - لابدَّ للتفريق بالعيب من أمور:

أولًا: طلب صاحب المصلحة ودعواه؛ فإنَّ الحق له وحده، فلا يفسخ إلاَّ بطلبه.

ثانيًا: الفسخ بالعيب مختلَف فيه بين العلماء، فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلاَّ حاكم.

ثالثًا: ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات.

رابعًا: إذا ثبتت عُنَّة عند الزوج، أُجِّل سنة هلالية؛ لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن مرَّت عليه، ولم تزُلْ عُنَّتُهُ، عُلِم أنَّ ذلك خِلقة، فيفسخ النكاح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>