للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيري باجوان، بروناي دار السلام، من ١ إلى ٧ محرَّم ١٤١٤ هـ، الموافق ٢١ - ٢٧ يونيو ١٩٩٣ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "السر في المهن الطبية".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرَّر ما يلي:

١ - (أ) السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتمًا إيَّاه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطَّلع عليها الناس.

(ب) السر أمانةٌ لدى من استودع حفظه؛ التزامًا بما جاءت به الشريعة الإِسلامية، وهو ما تقضي به المروءة، وآداب التعامل.

(ج) الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مُقْتَضٍ معتبرٍ موجبٌ للمؤاخذة شرعًا.

(د) يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المِهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح، وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

٢ - تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:

(أ) حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين

<<  <  ج: ص:  >  >>