للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعيَّن ذلك لدرئه.

وهذه الحالات نوعان:

- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.

- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.

(ب) حالات يجوز فيها إفشاء السر لِما فيه:

- جلب مصلحة للمجتمع.

- أو درء مفسدة عامة.

وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها، من حيث حفظ الدين، والنَّفس، والعقل، والمال، والنسل.

(ج) الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء، أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية، وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولِمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

٣ - يوصي المجمع نقابات المهن الطبية، ووزارات الصحة، وكليات العلوم الصحية، بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات، والاهتمام به، وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع، ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.

والله أعلم

***

<<  <  ج: ص:  >  >>