٧ - سيأتي الكلام على نفقة الزوجة وقدرها في "باب النفقات"، إن شاء الله تعالى.
٨ - قال في الإنصاف: ليس على الزوجة عجنٌ ولا طبخٌ، ونحو ذلك على الصحيح من المذهب، نُصَّ عليه، وعليه أكثر الأصحاب.
أما الشيخ تقي الدين فقال: يجب عليها المعروف من مثلها لمثله.
قال في الإنصاف: والصواب أن يُرجع في ذلك إلى عرف البلد.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّه تجب معاشرة كل من الآخر بالمعروف، وأنَّ الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجبٌ عليها مع جريان العادة بذلك.
قال الشيخ عبد الله بن محمد: كلام الشيخ تقي الدين "أنَّه يجب عليها المعروف من مثلها لمثله" من أحسن الكلام.
٩ - عالج الحديث مشكلة النشوز؛ لأن الزواج في الشريعة الإِسلامية ميثاقٌ غليظ، وعهدٌ متين، ربَطَ الله به بين رجلٍ وامرأةٍ، وأصبح كل منهما يسمى زوجًا، بعد أن كان فردًا، قال تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} [النساء] والميثاق الغليظ هو العقد، فهو أمتن عقد.
ثم هناك علاقةٌ بين الزوجين، حيث جعل الله كلَّ واحدٍ منهما موافِقًا للآخر، مُلبيًا لحاجته الفطرية: نفسية، وعقلية، وجسدية، بحيث يجد عنده الرَّاحة، والطمأنينة، والاستقرار، ويجد أنَّ في اجتماعهما السَّكن، والاكتفاء، والمودة، والرحمة؛ لأنَّ تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي، مرادٌ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر، وائتلافهما، وامتزاجهما في النهاية؛ لإنشاء حياةٍ جديدةٍ، تتمثَّل في جيلٍ جديد.