للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ, فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا". (١)

ــ

* مفردات الحديث:

- دعا الرجل امرأته: أي طلبها.

- إلى فراشه: بكسر الفاء، وهو هنا كناية عن الجماع.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على عِظم حق الزوج على زوجته؛ كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤].

٢ - ويجب له عليها السمع والطاعة في المعروف؛ فقد جاء في المسند وسنن ابن ماجه عن معاذ بن جبل أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "والذي نفس محمَّد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها، حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها، وهي على قَتَبٍ، لم تَمْنعه".

٣ - أنَّه يحرم على المرأة أن تمنع، أو تماطل، أو تتكرَّه على زوجها إذا دعاها إلى فراشه من أجل الجماع، وأنَّ امتناعها هذا يُعتبر كبيرةً من كبائر الذنوب؛ فإنَّه يترتب عليه أنَّ الملائكة تلعنها حتى تصبح.


(١) البخاري (٥١٩٣)، مسلم (١٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>