للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللعن لا يكون إلاَّ لفعل محرَّمٍ كبير، أو ترك واجبٍ محتم.

٤ - أنَّ العشرة الحسنة والصُحبة الطيبة هي أنْ تسعى المرأة في قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها، وتلبية رغباته، وأن تؤديها على أكمل وجه ممكن.

٥ - الشَّارع الحكيم لم يُرتِّب هذا الوعيد على الزوجة العاصية لزوجها، إلاَّ لِمَا يترتَّب على عصيانها من شرور، فإنَّ الرَّجل لاسيَّما الشاب إذا لم يجد حلالًا، أغواه الشيطان بالوقوع في الحرام، فضاع دينه وخلقه، وفسد نسله، وخرب بيته وأسرته.

٦ - الزوجة الصالحة هي التي وصفها الله تعالى بقوله: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: ٣٤] ووصفها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "خير النساء امرأة إذا نظرتَ إليها سرَّتْك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غِبْتَ عنها حفظتك في نفسها ومالك".

٧ - وفي الحديث دليل على جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمين، وفي الإخبار عن لعن الملائكة: زجر لها في الاستمرار في العصيان، وردع لغيرها عن الوقوع في مثله.

٨ - الحديث فيه وجوب طاعة الزوجة زوجها عند طلبها لفراشه من غير تحديد بوقت ولا عدد، وإنما يقيَّد بما يضرُّها، أو يشغلها عن واجب.

فأما الوقت فقد روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها، وهي على قتب، لم تمنعه".

قال في الروض وغيره: ويلزمه الوطء إن قدر عليه ثُلث سنة مرَّة بطلب الزوجة؛ لأنَّ الله قدَّر ذلك في أربعة أشهر في حق المُولِي، فكذلك في حق غيره، واختار الشيخ أنَّ الوطء الواجب يكون بقدر حاجتها، وقُدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها، وقدرته، وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>