للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "كنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَالقُرآنُ يَنْزِلُ، ولَوْ كَانَ شَيءٌ يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ القُرآنُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "فَبلَغَ ذلِكَ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- والقرآن ينزل: جملة حالية.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - قال في النهاية: الغيلة: الاسم من الغيل، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع، والعرب تكره ذلك، والأطباء يقولون: إنَّ ذلك داءٌ يضر بالطفل الرضيع.

٢ - همَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن ينهى عن الغيلة، بناءً على خبر أطباء زمنه، وكونه مستكرهًا عند العرب، لكنه لم يفعل.

٣ - لما نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شعب فارس وشعب الروم، وإذا بهم يغيلون أولادهم، يسقونهم لبن الحوامل ولا يضرهم شيئًا مع تطبيق التجربة، والتجربة هي سُلَّم العلوم الطبيعية، فظهر أنَّ الغيلة لم تضر أبناء فارس والروم، فأقصر عن النَّهي عنها.

٤ - جاء في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا؛ فإنَّ الغيل يدرك الفارس فيُدَعْثِره عن فرسه"، ومعنى يدعثر أي يصرعه ويهلكه.


(١) البخاري (٩/ ٣٠٥)، مسلم (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>