وإنما كرهه من كره العزل لعدة محاذير، من حرمان الزوجة من كمال اللذة، ومشاركتها الزوج في التمتع بالحالة الجنسية، ولأنَّ فيه شبه معارضة للقدر، وسعيًا إلى ردِّه بالتدبير حسب ظن العازل.
وأما ما يفعله الأطباء في هذا الزمان من قطع بعض العروق لإبطال قوَّة التوليد، مع بقاء قوَّة الجِماع؛ لتحديد النسل، فلا شكَّ في تحريمه، فلا يقاس على العزل قطعًا، فإنَّ بينهما فرقًا كبيرًا؛ فالعزل سبب ظنِّيٌّ، وأما قطع العرق فسببٌ قطعيٌّ لمنع الحمل، ولا يبقى للجاني خيار بعد ذلك في وجود الولد.
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل رقم (٤٢) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٣٩٦ هـ:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:
ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر، عام (١٣٩٦ هـ)، بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل، وتنظيمه، بناءً على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان (١٣٩٥ هـ)، من إدراج موضوعها في جداول أعمال الدورة الثامنة، وقد اطَّلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قِبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء، والاستماع إلى وجهات النظر، قرَّر المجلس ما يلي:
- نظرًا: إلى أنَّ الشريعة الإسلامية ترِّغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى، ومنَّة عظيمة، منَّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة، والمقدم لها، ونظرًا