بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع:"تنظيم النسل"، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
وبناءً على أنَّ من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني، وأنَّه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأنَّ إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النَّسل، والحفاظ عليه، والعِناية به، باعتبار حفظ النَّسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.
قرَّر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حريَّة الزوجين في الإنجاب.
ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل، أو المرأة، وهو ما يعرف بـ"الإعقام" أو "التعقيم"، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدةٍ معيَّنةٍ من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، بحسب تقدير الزوجين، عن تشاورٍ بينهما وتراض، بشرط أنْ لا يترتَّب على ذلك ضرر، وأنْ تكون الوسيلة مشروعة، وأنْ لا يكون فيها عدوانٌ على حملٍ قائم، والله أعلم.
* قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامى بمكة المكرمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل، أو